صدر عن دار فضاءات كتاب " حماية المدنيين تحت الاحتلال العسكري" ، وفقا لقواعد القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الإنساني" ويقع في 720 صفحة من القطع الكبير، وقد صمم غلافه الفنان نضال جمهور.
حماية المدنيين تحت الاحتلال العسكري يشكّل واحداً من أهم المواضيع الجوهرية الجديرة بالبحث والاهتمام، وخصوصاً لما تشهده حقوق الإنسان في مطلع هذا القرن من انتهاكات واعتداءات بسبب الحروب والنزاعات المسلحة التي أصبحت أكثر وحشية، وأكثر تهديداً وخطراً على البشرية، وتحديداً على غير المشاركين في العمليات الحربية (المدنيين)، نتيجة التقدم في الوسائل القتالية المستخدمة في الحروب والنزاعات المسلحة، واحتوائها على أحدث مقومات وإنجازات التكنولوجيا الحديثة، وعلى الرغم من التقدم الكبير وتكريس الحقوق الحمائية للإنسان على المستوى الوطني والدولي الذي تمّ على شكل إعلانات واتفاقيات إقليمية ودولية، تحكم سلوك المتنازعين وتحمي ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إلا أنّ طبيعة العلاقات الدولية تؤثر تأثيراً كبيراً على تطبيق وتنفيذ قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بشكل يعرض هذه المبادئ إلى الانتهاك، حتى أصبح المدنيون اليوم هدفاً مباشراً لأطراف النزاعات المسلحة، ليس لنقص في أحكام القانون الدولي الإنساني المعاصر الذي تطور كسائر فروع القانون الدولي، وإنما نتيجة انتهاك أطراف النزاع لقواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية، ولأنّ قوات الدول المحتلة تقوم بارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حتى شملت تلك الانتهاكات الأملاك العامة والخاصة والحريات المختلفة، كما شملت العسكريين والمدنيين على حد سواء، مما شكل خرقاً واضحاً لقانون الاحتلال الحربي.
ويعتبر قانون الاحتلال الحربي واحداً من أهم فروع قوانين الحرب، نظراً لخطورته وأهمية الموضوعات التي يعالجها ونظراً للمقاصد والأهداف التي يهدف إلى تحقيقها، وفي مقدمتها صيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان الإقليم المحتل في مواجهة سلطات الاحتلال، ولا سيما أن تلك السلطات تمتلك كل أدوات القهر والسيطرة، في حين لا يملك الأهالي المدنيون أي سلاح سوى التمسّك والتشبث بمبادئ القانون الدولي.
القانون الحربي يفرض على دولة الاحتلال ضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين، وتوجيه أعمال العنف ضد العسكريين والأهداف العسكرية فقط، ويبذل القانون الحربي أقصى الجهود لتجنيب المدنيين ويلات الحروب أثناء النزاعات المسلحة، وهذا يعني أيضاً عدم استخدام القوة ضد ضحايا النزاعات المسلحة من الأسرى والجرحى والمرضى والغرقى والقتلى، فالمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه قانون الاحتلال الحربي، يكمن في عدم مشروعية توجيه العمليات العدائية العسكرية للأهداف المدنية والسكان المدنيين، لأنهما يمثلان المركز القانوني وحجر الزاوية للحماية، ويرجع هذا المبدأ الذي يعدّ واحداً من أهم الإنجازات التي أحرزتها مدنية الإنسان التي تقوم على ضبط قواعد التصرف والسلوك أثناء القتال إلى نظرية " J.J Ronsson" التي نصت بأن الحرب: هي صدام بين الأمم عن طريق قواتها المسلحة، وأنّ المدنيين سواء أكانوا في مناطق القتال، أو في أقاليم خاضعة للاحتلال الحربي، ينبغي أن لا يكونوا هدفاً مجرداً للهجوم، فإنه يحسن بقائد القوات التي تقوم بغزو ما، أن يوجّه الحرب ضد الجنود فقط وليس ضد المدنيين، كما وضع جان جاك روسو أساساً قانونياً وفقهياً للتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين – في كتابه العقد الاجتماعي – وذلك عندما قرر أنّ الحرب علاقة عداء بين الدول، وليست علاقة عداء بين المواطنين المدنيين إلا بصفة عرضية بوصفهم جنوداً.
ومن أهم أهداف هذا الموضوع توضيح وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، فإنه يمارس عليهم أبشع الجرائم وأفظعها، بل أكاد أجزم أنها حرب إبادة وهمجية وتمييز عنصري تجري على مرأى من العالم المتحضر في زمن العولمة المزعوم، فهذا الاحتلال العسكري لهذه الأرض المغتصبة، لم يكترث بكل المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية.
حيث نرى أنّ المواقف الإسرائيلية مخالفة لمواقف الفقه الدولي والقرارات الدولية، التي تؤكد على وجوب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يبرزه الكتاب من خلال الإجابة على التساؤل التالي، هل دولة إسرائيل ملزمة فقط بقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص بقواعد القانون الدولي الإنساني، أم أنها ملزمة أيضاً بتطبيق قواعد قانون حقوق الإنسان؟
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور فادي قسيم شديد يعمل أستاذا مساعدا في جامعة النجاح الوطنية –كلية الحقوق – محاضر في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني
وسنرفق الفهرست لمعرفتنا بأن هذه الإضاءة السريعة لن تفي بالغرض الكلي.
**الفهرس**
المقدمة: 7
الجزء الأول: الحماية المدنية للمدنيين تحت الاحتلال العسكري: 73
الفصل الأول: حماية الحقوق المتعلقة بشخصية الإنسان المدني تحت الاحتلال: 77
المبحث الأول: الحماية العامة لشخصية الإنسان المدني: (حماية الحقوق الشخصية العامة للمدنيين): 77
الفرع الأول: طبيعة الحقوق الواجبة للأشخاص المدنيين: 80
الفرع الثاني: ما هية الحقوق الشخصية الواجبة للأشخاص المدنيين: 81
الفقرة الأولى: حماية الحقوق اللصيقه بالإنسان بحكم إنسانيته: 83
(أولاً): حماية الحق في الحياة: 84
أ) حماية المدنيين من القتل: 84
(ب): صور جرائم الاعتداء على الحق في الحياة: 88
1) القتل الجماعي:. 88
2) القتل الفردي: 90
(ثانياً): حماية المدنيين من التعذيب والإكراه والتهديد وأعمال العنف 99
أ): تحريم تعذيب السكان المدنيين: 100
ب) جرائم التعذيب ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة: 106
ثالثاً) حماية الأشخاص المدنيين من التجارب العلمية والطبية وأعمال التشوية واستخدامهم كدروع بشرية: 112
رابعاً) حماية المدنيين لأشخاصهم وشرفهم. 117
خامساً) حماية حق التنقل والإقامة داخل الأراضي المحتلة: 119
أ): مضمون حماية حق المدنيين في التنقل: 119
1): حماية حق المدنيين في مغادة إقليمهم والعودة اليه: 119
2):حظر الإبعاد: 122
3): جمع شمل العائلات. 127
(ب):- صور جرائم الاعتداء على حق المدنيين في التنقل: 129
1): منع المغادرة والتجول داخل المدن: 129
(2): تهجير السكان وإبعادهم من أراضيهم المحتلة:. 134
3): جريمة إنكار حق العودة للاجئين الفسطينين: 138
(ت) تكييف جرائم الاعتداء على حق التنقل في ظل القانون الدولي الإنساني: 141
الفقرة الثانية: حماية الحقوق المدنية العامة المتصلة بالإنسان بوصفة عضواً فيالمجتمع. 148
(أولاً): حماية (احترام) الشعائر الدينية: 148
(ثانياً): حماية الحق في التعليم: 153
(ثالثاً): حماية الحق في العمل:. 164
المبحث الثاني: الحماية الخاصة للحقوق المدنية الواجبة لبعض الفئات من المدنيين:. 172
- الفرع الأول: حماية حقوق النساء: 175
الفرع الثاني: حماية حقوق الأطفال 180
(الفرع الثالث): حماية حقوق الصحفيين 194
الفصل الثاني: حماية ممتلكات المدنيين تحت الاحتلال العسكري 197
المبحث الأول: حماية ممتلكات المدنيين (العامة والخاصة) الواقعين تحت الاحتلال: 200
الفرع الأول: حماية ممتلكات المدنيين العامة. 200
الفقرة الأولى: حماية الممتلكات العامة العقارية: 201
الفقرة الثانية: حماية الممتلكات العامة المنقولة: 205
الفرع الثاني:- حماية ممتلكات المدنيين الخاصة 210
الفقرة الأولى: مبدأ احترام الممتلكات الخاصة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة 210
الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة في هذا المبدأ: 215
(أولاً) حق الاستيلاء والمصادرة: 216
(ثانياً): حجز الممتلكات الخاصة: 220
ثالثاً) حق فرض الرسوم والضرائب المختلفة 221
الفرع الثالث: حماية ذات طبيعة خاصة (أكيده) لبعض الممتلكات: 226
(الفقرة الأولى): حماية الممتلكات المدنية العامة لضرورتها للسكان المدنيين: 226
الفقرة الثانية: حماية الممتلكات " المنشآت " والأهداف التي تحوي قوًى خطرة: 229
الفقرة الثالثة: حماية البيئة الطبيعية في زمن الاحتلال العسكري: 234
(الفقرة الرابعة): حماية الممتلكات المدنية العامة لطبيعتها الخاصة: 239
المبحث الثاني: انتهاك الحماية المكرسة لممتلكات المدنيين: 251
الفرع الأول: جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة: 252
الفقرة الأولى: جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة العقارية: 252
أولاً: صور جرائم الاعتداء على الأموال العامة العقارية: 253
أ)جريمة ضم الأراضي: 253
ب) جرائم الاستيطان: 262
(1): - الوسائل المتبعة في عملية الاستيطان: 264
(2): المبررات الإسرائيلية لأعمال الاستيطان ومدى صحتها: 267
(3): - آثار الاستيطان وانعكاساته على الأراضي الفلسطينية المحتلة: 276
الفقرة الثانية: تقييم صور الاعتداء على الأموال العامة العقارية بنظر القانون الدولي الإنساني: 281
(أولاً): تقييم صور الاعتداء على الأموال العامة العقارية بنظر القانون الإنساني: 282
أ): الأسس القانونية لمبدأ تحريم الاستيلاء على أرض الغير بالقوة 282
1): النصوص والأحكام الدولية التي تكرس مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة: 282
2):- مبدأ تحريم الاستيلاء على أرض الغير بالقوة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة: 286
3): مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة في مشروعات تعريف العدوان: 291
4): مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة في أحكام القضاء الدولي: 292
ب): الطبيعة القانونية لمبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة: 295
(ثانياً): تقييم صور الاعتداء الإسرائيلي على الأموال العامة العقارية بنظر القانون الدولي الإنساني. 297
الفرع الثاني: جرائم الاعتداء على الممتلكات الخاصة: 304
(الفقرة الأولى): صور جرائم الاعتداء على الممتلكات الخاصة: 304
أولاً) جرائم الاستيلاء على الممتلكات الخاصة: 305
أ) الاستيلاء على أراضي وممتلكات الغائبين: 305
ب)القيود على انتقال الأراضي: 308
ت)استملاك الأراضي للمنفعة العامة: 309
ث) شراء الأراضي: 210
ثانياً) تدمير الممتلكات الخاصة: 311
(أ) تدمير القطاع الزراعي: 314
(ب) تدمير القطاع التجاري والصناعي: 319
2)-فتح الأسواق الفلسطينية في وجه التجارة الإسرائيلية: 321
ثالثاً): فرض العديد من الضرائب والرسوم: 322
الفقرة الثانية: التكييف القانوني لصور الاعتداء على الممتلكات الخاصة ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني: 323
الفرع الثالث: جرائم الاعتداء على الأعيان المدنية ذات الحماية الخاصة: 330
(الفقرة الأولى) صور جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية: 331
الفقرة الثانية: صور جرائم الاعتداء على البيئة 339
الجزء الثاني: الحماية القضائية للمدنيين تحت الاحتلال العسكري: 345
الفصل الأول: الحماية القضائية للمدنيين عند محاكمتهم: 351
المبحث الأول: الحماية القضائية للمدنيين من حيث مرجع النظر (من حيث اختصاص المحاكم): 353
الفرع الأول: الحماية القضائية للمدنيين أمام المحاكم التي ينشئها المحتل: 353
الفقرة الأولى: شرعية المحاكم التي ينشئها المحتل: 354
أولاً): التزام دولة الاحتلال بإحترام النظام القضائي القائم في الإقليم المحتل: 354
1) لجنة الاعتراضات 371
2-لجنة التعويضات: 374
3) لجنة الأعتراضات بمقتضى الأمر (56) المتعلق بإصدار رخص السيارات: 374
4) اللجنة التي تنظر في الإستئنافات ضد مشاريع التنظيم الإقليمية ومخططات الطرق: 375
5) لجنة خاصة لفض النزاعات المتعلقة بالأراضي غير المسجلة، والتي تمّ إنشاؤها بموجب الأمر 1060. 375
ثانياً): التزام دولة الاحتلال باحترام القوانين القائمة في الإقليم المحتل: 376
أ)الممارسات الإسرائيلية في مجال التشريع: 383
1)قانون التنظيمات القانونية والإدارية سنة 1968:.. 384
2)نظام الدفاع (الطوارئ) لعام 1945: 385
ب) تقييم الممارسات (الإجراءات)الإسرائيلية في مجال التشريع في الأراضي العربية المحتلة في ضوء أحكام القانون الدولي. 387
الفقرة الثانية: الاختصاص المسند للمحاكم التي ينشئها المحتل: 389
أولاً: مبادئ الاختصاص: 392
أ) الولاية القضائية الإقليمية: 393
ب) الولاية القضائية الدولية 395
ثانياً: سلوك المحتل إزاء قواعد الاختصاص: 397
أ)نقل الصلاحيات: 401
ب): تحديد الولاية القضائية للمحاكم المحلية: 402
ت): التدخل في المحاكم الشرعية: 405
ث):التدخل في تعيين القضاة وعمل المحامين: 408
ج): التدخل في إصدار الأحكام: - 411
ب): الولاية القضائية الدولية. 412
ثالثاً) الولاية القضائية في ظل الاتفاقيات الفلسطينية -الإسرائيلية: 412
(أ) القيمة القانونية للاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية: 414
ب): الولاية القضائية الفلسطينية في ظل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية:- 419
1): ولاية قضائية إقليمية غير وافية: 420
2): ولاية قضائية محدودة على الأجانب: 422
ت) الولاية القضائية الإسرائيلية وفقاً للاتفاقيات الفلسطينية –الإسرائيلية: 424
1): ولاية قضائية كلية على الإسرائيليين. 424
2): استثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية. 425
(ث) الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات الفلسطينية –الإسرائيلية 426
الفرع الثاني: الحماية القضائية للمدنيين أثناء مثولهم أمام محاكمهم المحلية 427
الفقرة الأولى: موقف المحاكم المحلية أثناء وجود الاحتلال: 428
الفقرة الثانية: موقف المحاكم المحلية بعد انتهاء الاحتلال. 429
المبحث الثاني: الحماية القضائية للمدنيين أثناء محاكمتهم:- 435
الفرع الأول: الإجراءات الحمائية للمدنيين قبل بدء المحاكمة (في المعتقل). 435
الفقرة الأولى:- حالات الإعتقال المسموح بها: 436
الفقرة الثانية: الحقوق المترتبة على الإعتقال: 449
أولاً: الحقوق المادية للمعتقل: 450
أ)الظروف المادية داخل المعتقل:. 450
(1) المعاملة الإنسانية للمعتقل: 450
(2): توفير المحيط السليم: 463
ب) الرعاية الصحية: 471
1): حق المعتقل في العلاج الملائم: 472
(2): حق المعتقل في الغذاء السليم: 477
ت): حق المعتقل في العمل 479
(1): المبدأ العام: 482
2): الحقوق المترتبة عن العمل:- 484
ثانياً: الحقوق المعنوية للمعتقل: 486
(أ):- الحق في التهذيب الديني وممارسة الشعائر الدينية:- 487
ب) الحق في التأهيل التربوي: 490
(1): التعليم:- 490
2): التثقيف 492
(ت):الحق في ربط الصلة مع المجتمّع:- 495
(1): الزيارات:- 497
(2):- المراسلات: 504
الفقرة الثالثة: إجراءات الإفراج عن المعتقلين: 508
الفرع الثاني: الإجراءات الحمائية عند مثول المدنيين أمام المحاكمة. 510
الفقرة الأولى: ضرورة توفير المبادئ القضائية العامة: 510
أولاً: مبدأ عدم سريان قانون العقوبات بأثر رجعي: 510
ثانياً: مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة:- 514
ثالثاً: مبدأ شخصية العقوبة:- 524
الفقرة الثانية: ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة 530
أولاً: حق التقاضي والدفاع: 531
ثانياً) تقيد عقوبة الإعدام: 536
الفصل الثاني: حماية المدنيين عند محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية: - 539
المبحث الأول: قيام المسؤولية الدولية:- 542
الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الدولية. 545
الفرع الثاني: نطاق تطبيق المسؤولية الدولية 550
الفقرة الأولى: الجرائم الدولية التي تؤدي في حال ارتكابها إلى قيام المسؤولية الدولية 551
أولا : جرائم الحرب 553
ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية: 555
ثالثاً: جريمة الإبادة: 558
رابعاً: جريمة العدوان: 562
الفرع الثاني: محل المسؤولية الجنائية الدولية. 567
الفرع الثالث: شروط قيام المسؤولية الدولية: 576
الفقرة الأولى: الشروط العامة لقيام المسؤولية 577
(أولاً) الفعل غير المشروع دوليا والفعل المشروع: 577
ثانياً: الضرر: 580
ثالثاً: العلاقة السببية: 581
الفقرة الثانية: الشروط الخاصة لقيام المسؤولية الجنائية الفردية: 582
المبحث الثاني: الآثار القانونية المترتبة على قيام المسؤولية الدولية: 593
الفرع الأول: آثار تنصرف على مقترفي الجرائم الدولية (آثار قيام المسؤولية على أشخاص القانون الدولي): 593
الفقرة الأولى: نتائج ثبوت المسؤولية على أشخاص القانون الدولي: 593
أولاً: المسؤولية المدنية: 594
أ) وقف العمل غير المشروع دوليا: 595
ب) التعويض: 595
1) إعادة الحال إلى ما كان عليه (التعويض العيني): 596
2): التعويض المالي: 597
ت) الإعتذار: - 602
ثانياً: المسؤولية الجنائية: 602
أ) مسؤولية الدولة جنائيا 603
ب)المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية:. 604
(1) الدفع بالأوامر العليا:- 608
2): مسؤولية القادة العسكريين:- 610
3): مسؤولية رؤساء الدول: 611
4): استبعاد عوائق التتبع: 614
الفقرة الثانية: تطبيق أحكام المسؤولية على الجرائم الإسرائيلية 620
أولاً: تطبيق أحكام المسؤولية المدنية على الجرائم الإسرائيلية: 620
أ) وقف العمل الإسرائيلي غير المشروع دولياً: 620
ب) إعادة الحال إلى ما كان عليه (التعويض العيني): 621
ت) التعويض المالي (جبر الضرر): 622
ثانياً) تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية على إسرائيل: 623
الفقرة الثالثة: العقوبات الممكنة: 625
الفرع الثاني: الإلتزامات الدولية الناجمة عن ثبوت المسؤولية: 643
الفقرة الأولى: التزامات محمولة على الدول: 644
أولاً) الإلتزامات السلبية المحمولة على الدول اتجاه منتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني: 644
ثانياً) الالتزامات الإيجابية المحمولة على الدول تجاه منتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني: 645
الفقرة الثانية: الالتزامات المحمولة على الأمم المتحدة: 648
الخاتمة العامة: 661
0 comments:
إرسال تعليق